القسم 14 في سنن ابن ماجه
15 حديثًا في هذا الباب من سنن ابن ماجه، من الحديث رقم 2375 إلى 2389، مع درجة كل حديث وراويه. The Chapters on Gifts
- 2375فَكُلَّ بَنِيكَ نَحَلْتَ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتَ النُّعْمَانَ . قَالَ لاَ. قَالَ فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَاصحيح
- 2376أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ . قَالَ لاَ. قَالَ فَارْدُدْهُصحيح
- 2377لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُصحيح
- 2378لاَ يَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي هِبَتِهِ إِلاَّ الْوَالِدَ مِنْ وَلَدِهِحسن صحيح
- 2379لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُحسن صحيح
- 2380مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ فِيهَا فَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَصحيح
- 2381حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍصحيح
- 2382لاَ رُقْبَى فَمَنْ أُرْقِبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُصحيح
- 2383الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُعْمِرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أُرْقِبَهَاصحيح
- 2384إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّصحيح
- 2385الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِصحيح
- 2386الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِصحيح
- 2387الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَاضعيف
- 2388لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلَكَ عِصْمَتَهَاصحيح
- 2389لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ فِي مَالِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا . قَالَتْ نَعَمْ.صحيح
نصوص الأحاديث ودرجاتها مأخوذة من مشروع Hadith API (github.com/fawazahmed0/hadith-api)، المنشور بترخيص Unlicense (إهداء للملك العام). كل حكم منسوب إلى العالم المذكور كما ورد في المشروع، وليس حكمًا من الموقع، وليس فتوى؛ ارجع إلى أهل العلم.