وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ، فَقَالاَ إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.
الحديث بسنده كما في الكتاب
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ، فَقَالاَ إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ بِهِ. قَالَ مَالِكٌ وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا.