أَتَعْفُو . قَالَ لاَ. قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ . قَالَ لاَ. قَالَ فَتَقْتُلُهُ . قَالَ نَعَمْ. قَالَ اذْهَبْ بِهِ . فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُو . قَالَ لاَ قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ . قَالَ لاَ. قَالَ فَتَقْتُلُهُ . قَالَ نَعَمْ. قَالَ اذْهَبْ بِهِ . فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ أَتَعْفُو . قَالَ لاَ. قَالَ فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ . قَالَ لاَ. قَالَ فَتَقْتُلُهُ . قَالَ نَعَمْ. قَالَ اذْهَبْ بِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ
الحديث بسنده كما في الكتاب
أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ " أَتَعْفُو ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَتَقْتُلُهُ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " اذْهَبْ بِهِ ". فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ " أَتَعْفُو ". قَالَ لاَ قَالَ " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَتَقْتُلُهُ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " اذْهَبْ بِهِ ". فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ " أَتَعْفُو ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ". قَالَ لاَ. قَالَ " فَتَقْتُلُهُ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " اذْهَبْ بِهِ ". فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ ". فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ.