القسم 34 في سنن النسائي
42 حديثًا في هذا الباب من سنن النسائي، من الحديث رقم 3720 إلى 3760، مع درجة كل حديث وراويه. The Book of 'Umra
- 3720الْعُمْرَى هِيَ لِلْوَارِثِصحيح
- 3721الْعُمْرَى لِلْوَارِثِصحيح الإسناد
- 3722أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْصحيح الإسناد
- 3722 ، 2أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، عَنْ
- 3723مَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لِمُعْمَرِهِ مَحْيَاهُ وَمَمَاتَهُ وَلاَ تَرْقُبُوا فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لِسَبِيلِهِصحيح الإسناد
- 3724الْعُمْرَى جَائِزَةٌصحيح
- 3725إِنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌصحيح
- 3726أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِصحيح
- 3727الْعُمْرَى جَائِزَةٌصحيح
- 3728أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْصحيح
- 3729الْعُمْرَى جَائِزَةٌصحيح
- 3730مَنْ أُعْطِيَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُصحيح
- 3731لاَ تُرْقِبُوا وَلاَ تُعْمِرُوا فَمَنْ أُرْقِبَ أَوْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِصحيح
- 3732لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُصحيح
- 3733لاَ عُمْرَى وَلاَ رُقْبَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا أَوْ أُرْقِبَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُصحيح
- 3734مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى فَهُوَ لَهُصحيح
- 3735مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُصحيح
- 3736يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ امْسِكُوا عَلَيْكُمْ - يَعْنِي أَمْوَالَكُمْ - لاَ تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَصحيح
- 3737امْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلاَ تُعْمِرُوهَا فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْتِهِصحيح
- 3738الرُّقْبَى لِمَنْ أُرْقِبَهَاصحيح
- 3739الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لأَهْلِهَاصحيح
- 3740مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِصحيح
- 3741الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِصحيح
- 3742الْعُمْرَى لِمَنْ أُعْمِرَهَا هِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ يَرِثُهَا مَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِصحيح
- 3743أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَهِيَ لَهُ وَلِمَنْ يَرِثُهُ مِنْ عَقِبِهِ مَوْرُوثَةٌصحيح الإسناد
- 3744مَنْ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلُهُ حَقَّهُ وَهِيَ لِمَنْ أُعْمِرَ وَلِعَقِبِهِصحيح
- 3745أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَإِنَّهَا لِلَّذِي يُعْطَاهَا لاَ تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَاصحيح
- 3746أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَصحيح
- 3747أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، قَالَ حَدَّثَنَاصحيح
- 3748أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ قَالَ قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْصحيح
- 3749أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَصحيح
- 3750الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُصحيح
- 3751الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُصحيح
- 3752لاَ عُمْرَى فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُحسن صحيح
- 3753مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُحسن صحيح
- 3754الْعُمْرَى جَائِزَةٌصحيح
- 3755الْعُمْرَى جَائِزَةٌ . قَالَ قَتَادَةُ وَقُلْتُ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ. قَالَ قَتَادَةُ فَقَالَصحيح
- 3756لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ هِبَةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَاحسن صحيح
- 3757لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَاحسن صحيح
- 3758أَهَدِيَّةٌ أَمْ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَتْ هَدِيَّةً فَإِنَّمَا يُبْتَغَى بِهَا وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى اللهضعيف
- 3759لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لاَ أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلاَّ مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْحسن صحيح
- 3760مَا هَذَا . فَقِيلَ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. فَقَالَ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌصحيح
نصوص الأحاديث ودرجاتها مأخوذة من مشروع Hadith API (github.com/fawazahmed0/hadith-api)، المنشور بترخيص Unlicense (إهداء للملك العام). كل حكم منسوب إلى العالم المذكور كما ورد في المشروع، وليس حكمًا من الموقع، وليس فتوى؛ ارجع إلى أهل العلم.